الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
346
الفتاوى الجديدة
1 - هذا المدّعي كان ضمن القسامة ، وفي هذه الحالة لا يجوز ترتيب أثر على الاقرار البعدي إلّا إذا كذّب هذا المدّعي نفسه . 2 - أن لا يكون بنفسه ضمن القسامة ، ولا ضرورة لقبول قسمه شخصياً . وهنا أيضاً إذا كان مدعياً نهائياً ، فلا يجوز ترتيب أثر على إقراره إلّا إذا كذّب نفسه . 3 - أن تكون ادّعاءاته مبنية على الظن ، وفي هذه الحالة يكون مخيراً بين العمل بمقتضى القسامة ، أو بمقتضى الاقرار ، ولكن قبول الادّعاء المبني على الظن في المسائل القضائية مشكل . وتكون النتيجة انه إذا لم يكذب نفسه فلا يجوز العمل باقراره . ( السّؤال 1268 ) : ذهب تلميذان زميلان في الثانية عشرة من عمريهما قبل أوقات المدرسة إلى نهر ، فغرق أحدهما ، وادّعى أولياء الغريق ان زميله قد دفعه إلى النهر فسقط فيه وغرق . ولكن المتهم أنكر القضية ولم تقم البيّنة كذلك ، كما لم يوجد أحد من الأطفال في أعمارهم أثناء الحادث . فإذا وصلت القضية إلى القسم فعلى من يقع القسم ؟ أم ان هناك طريق حل آخر ؟ الجواب : في حالة عدم وجود أحد - كما تفرض المسألة - وعلماً بأن العلم لازم في قسم القسامة ، فلا موضوعية لقسم المدّعي أو المدّعين ، ولما لم يكن هناك دليل على إثبات الجريمة فان المتهم يبرأ ، والاحتياط أن يقسم الصبي . ( السّؤال 1269 ) : هل يمكن إثبات القصاص في الأعضاء بالقسامة ؟ الجواب : القسامة ثابتة حتى في جناية الأعضاء ، ولكن لا يثبت بواسطتها غير الدية * * * مسائل متفرقة حول القصاص ( السّؤال 1270 ) : هل لقتل النفس برأي الإسلام طابع الخصوصية ، أم العمومية ،